الشيخ فاضل اللنكراني
77
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 9 : إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة ، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء ، لا يجوز إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاؤها ، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت لا يخلو من قوة 1 .
--> ( 1 ) في ص 10 - 21 . ( 2 ) في ص 11 - 21 و 57 . ( 3 ) في ص 56 - 60 . ( 4 ) المعتبر 1 : 366 - 367 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 187 ، مدارك الأحكام 2 : 185 ، ذخيرة المعاد : 107 س 10 ، كشف اللّثام 2 : 439 .